فصل: باب صلاة العيدين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب صلاة العيدين

- الحديث الأول‏:‏ حديث

- مواظبته عليه السلام على صلاة العيد، من غير تركه مرة، قلت‏:‏ هذا معروف

- الحديث الثاني‏:‏ حديث الأعرابي‏:‏

- هل عليَّ غيرها‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا أن تطوع، قلت‏:‏ أخرجه البخاري‏.‏ ومسلم ‏[‏البخاري في ‏"‏الإيمان - في باب الزكاة من الاسلام‏"‏ ص 11، ومسلم في ‏"‏الايمان - في باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الاسلام‏"‏ ص 30 - ج 1‏]‏ في ‏"‏الإِيمان‏"‏ عن طلحة بن عبيد اللّه، قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من أهل نجد، ثائر الرأس يسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فإِذا هو يسأل عن الإِسلام، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال‏:‏ هل عليَّ غيرهن‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان، قال‏:‏ هل عليَّ غيره‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا أن تطوع، وذكر له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الزكاة، فقال‏:‏ هل عليَّ غيرها‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا أن تطوع، قال‏:‏ فأدبر الرجل، وهو يقول‏:‏ واللّه لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏أفلح إن صدق‏"‏، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ روى عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ

- أنه كان يطعم في يوم الفطر، قبل أن يخرج إلى المصلى، وكان يغتسل في العيدين، قلت‏:‏ هما حديثان‏:‏ فالأول‏:‏ أخرجه البخاري في ‏"‏صحيحه‏:‏ ‏[‏في ‏"‏العيدين - في باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج‏"‏ ص 130 - ج 1‏]‏ عن أنس، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قال‏:‏ وقال مُرجَّى ابن رجاء‏:‏ حدثني عبيد اللّه بن أبي بكر، قال‏:‏ حدثني أنس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ويأكلهن وترًا، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏الترمذي في ‏"‏العيدين - في باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج‏"‏ ص 71، وابن ماجه في ‏"‏باب الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج‏"‏ ص 127، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 294 - ج 1، والدارقطني ص 180، والبيهقي في ‏"‏الكبرى‏"‏ ص 283 - ج 3، والطيالسي‏:‏ ص 109، وأحمد‏:‏ ص 352 - ج 5، و ص 360 - ج 5‏]‏‏.‏ وابن ماجه عن ثواب بن عتبة عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان لا يخرج يوم الفطر، حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر، حتى يصلي، ولفظ ابن ماجه‏:‏ حتى يرجع، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث غريب، وقال محمد‏:‏ لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏‏.‏ والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وثواب بن عتبة قليل الحديث، ولم يجرَّح بشيء يسقط به حديثه، انتهى‏.‏ وعن الحاكم، رواه البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏، ورواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، وزاد‏:‏ حتى يرجع، فيأكل من أضحيته، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وهذا الحديث عندي صحيح، فإِن ثواب بن عتبة المهري، بصري ثقة، وثقه ابن معين، روى عنه عباس‏.‏ وإسحاق ابن منصور، وزيادة الدارقطني أيضًا صحيحة، انتهى كلامه‏.‏ ورواه أحمد بالزيادة ‏[‏رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 28 - ج 3 عن أبي سعيد، قال‏:‏ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج، اهـ‏.‏‏]‏‏.‏

حديث آخر‏:‏ روى الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ حدثنا أحمد بن خالد حدثنا إسحاق بن عبد اللّه التميمي الأودي حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، قال‏:‏ من السُّنَّة أن لا يخرج يوم الفطر، حتى يطعم، ولا يوم النحر، حتى يرجع، انتهى‏.‏

وأما حديث الاغتسال في العيدين، فقد تقدم في ‏"‏الطهارة‏"‏‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ روى أنه عليه السلام

- كان له جبة فَنَكٍ، أو صوف، يلبسها في الأعياد، قلت‏:‏ غريب، وروى البيهقي في ‏"‏سننه ‏[‏البيهقي‏:‏ ص 280 - ج 3، وكتاب ‏"‏الأم‏"‏ ص 206‏]‏‏"‏ من طريق الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يلبس برد حبرة في كل عيد، انتهى‏.‏ وروى الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط ‏[‏الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ قال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 198 - ج 1‏:‏ رجاله ثقات، اهـ‏]‏‏"‏ حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان حدثنا أبي حدثنا سعد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن ابن عباس، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يلبس يوم العيد بردة حمراء، انتهى‏.‏ وأخرجه البيهقي في ‏"‏المعرفة ‏[‏وفي ‏"‏السنن‏"‏ ص 280 - ج 3‏.‏‏]‏‏"‏ عن الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر عن جابر بن عبد اللّه، قال‏:‏ كان للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ برد أحمر يلبسه في العيدين‏.‏ والجمعة، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ولا يكبر، عند أبي حنيفة في طريق المصلى ‏"‏يعني جهرًا في عيد الفطر‏"‏ وعندهما يكبر، اعتبارًا بالأضحى، وله أن الأصل في الثناء الإِخفاء، والشرع ورد به في الأضحى، لأنه يوم تكبير، ولا كذلك الفطر،

قلت‏:‏ لم أجد له شاهدًا، وأخرج الدارقطني ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 180، والبيهقي‏:‏ ص 279 - ج 3‏.‏‏]‏‏.‏ ثم البيهقي في ‏"‏سننهما‏"‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر‏.‏ ويوم الأضحى يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلي ثم يكبر حتى يأتي الإِمام، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ الصحيح وقفه على ابن عمر، وقد روى مرفوعًا، وهو ضعيف، انتهى‏.‏ وروى الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏ص 298 - ج 1‏.‏‏]‏ مرفوعًا بلفظ‏:‏ إن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يكبر في الطريق، لم يذكر‏:‏ الجهر، وقال‏:‏ غريب الإِسناد‏.‏ والمتن، ثم رواه موقوفًا، والمرفوع أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن موسى بن محمد بن عطاء حدثنا الوليد بن محمد الموقري حدثنا الزهري حدثنا سالم ابن عبد اللّه بن عمر أخبره أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، انتهى‏.‏ وضعفه ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏، فقال‏:‏ قال أبو حاتم، في موسى بن محمد بن عطاء أبي الطاهر المقدسي‏:‏ كان يغرب، ويأتي بالأباطيل، وقال أبو زرعة‏:‏ كان يكذب، وقال ابن عدي‏:‏ منكر الحديث، روى عن الموقري ‏[‏الموقري‏"‏ كذا في ‏"‏تهذيب التهذيب - والخلاصة‏"‏ وقال فيه‏:‏ حصن بالبقاء‏]‏ عن الزهري أحاديث مناكير، وأبو الطاهر‏.‏ والموقري ضعيفان، انتهى كلامه‏.‏

- الحديث الخامس‏:‏ قال المصنف‏:‏

- ولا يتنفل في المصلى، قبل صلاة العيد، لأنه عليه السلام لم يفعل ذلك، مع حرصه على الصلاة،

قلت‏:‏ أخرج الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏البخاري في آخر ‏"‏كتاب العيدين‏"‏ ص 135، ومسلم‏:‏ ص 291، وأبو داود في ‏"‏باب الصلاة بعد صلاة العيد‏"‏ ص 171، والنسائي في ‏"‏باب الصلاة قبل العيدين وبعدهما‏"‏ ص 135، وكذا الترمذي‏:‏ ص 70 وكذا ابن ماجه ص 93‏]‏ عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، خرج، فصلى بهم العيد، لم يصل قبلها ولا بعدها، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏الترمذي في ‏"‏باب لا صلاة قبل العيدين، ولا بعدهما‏"‏ ص 70، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 295 - ج 1 وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏‏.‏‏]‏ عن أبان بن عبد اللّه البجلي عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أنه خرج في يوم عيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فعله، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏‏.‏ والحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏، وصححه، وأبان بن عبد اللّه البجلي، وثقه ابن معين، وقال أحمد‏:‏ صدوق، صالح الحديث، وقال ابن حبان‏:‏ كان ممن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير، وقال ابن عدي‏:‏ لم أجد له حديثًا منكر المتن، وأرجو أنه لا بأس به، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏ابن ماجه في ‏"‏الصلاة قبل العيدين وبعدهما‏"‏ ص 93، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 26 - ج 3، و ص 40 - ج 3، وقال‏:‏ فإذا قضى صلاته صلى ركعتين، اه، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 297 - ج 1، وصححه، ولفظه‏:‏ إذا رجع من المصلى صلى ركعتين، اهـ‏.‏‏]‏ أخبرنا محمد بن يحيى عن الهيثم بن جميل عن عبيد اللّه بن عمرو الرقي عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، انتهى‏.‏

وقوله‏:‏ ثم قيل‏:‏ الكراهة في المصلى خاصة، وقيل فيه، وفي غيره‏:‏ لأنه عليه السلام لم يفعله،

قلت‏:‏ هذا يشهد له حديث أبي سعيد المذكور، لأنه نفي مطلق، بخلاف ما قبله، فإن الراوي هناك أخبر أنه شاهده في المصلى لم يصل شيئًا، وقد يكون صلى في منزله‏.‏

- الحديث السادس‏:‏ روى - أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يصلي العيد، والشمس على قِيد رمح أو رمحين‏.‏

قلت‏:‏ حديث غريب، والمصنف استدل به‏.‏ وبالحديث الذي بعده، على أن وقت العيد من حين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس‏.‏ وأخرج أبو داود‏.‏ وابن ماجه ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب وقت الخروج إلى العيد‏"‏ ص 168، وابن ماجه في ‏"‏باب وقت صلاة العيدين‏"‏ ص 94، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 295 - ج 1، وقال‏:‏ على شرط البخاري‏.‏‏]‏ عن يزيد بن خمير ‏"‏بضم الخاء المعجمة‏"‏، قال‏:‏ خرج عبد اللّه بن بسر، صاحب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مع الناس يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإِمام، وقال‏:‏ أنْ كنا مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، انتهى‏.‏ قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ إسناده صحيح، على شرط مسلم‏.‏

- الحديث السابع‏:‏ روى

- أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر بالخروج إلى المصلى من الغد، حين شهدوا بالهلال بعد الزوال، قلت‏:‏ روى أبو داود‏.‏ والنسائي ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه‏"‏ ص 171، والنسائي في ‏"‏باب الخروج إلى العيدين من الغد‏"‏ ص 231، وابن ماجه في ‏"‏الصيام - في باب الشهادة على رؤية الهلال‏"‏ ص 120، والدارقطني‏:‏ ص 233، والطحاوي‏:‏ ص 226، والبيهقي‏:‏ ص 316 - ج 3، وصححه النووي في ‏"‏شرح المهذب‏"‏ ص 27 - ج 5، وقال صححه البيهقي، وقال الحافظ في ‏"‏التلخيص‏"‏‏:‏ وصححه ابن المنذر‏.‏ وابن السكن‏.‏ وابن حزم‏.‏‏]‏، وابن ماجه، واللفظ لابن ماجه من حديث أبي بشر جعفر بن وحشية عن أبي عمير بن أنس، حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قالوا‏:‏ أغمى علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، انتهى‏.‏ وبهذا اللفظ، رواه الدارقطني، وقال‏:‏ إسناده حسن، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏، ولفظ أبي داود‏.‏ والنسائي فيه‏:‏ أن ركبًا جاءُوا إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا صبحوا يغدوا إلى مصلاهم، انتهى‏.‏ ولكن يحمل اللفظ المجمل، على اللفظ المعين، وأخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ عن سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك، أن عمومه له شهدوا عند النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على رؤية الهلال، فأمرهم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يخرجوا العيد من الغد، انتهى‏.‏ قال الدارقطني في ‏"‏عللّه‏"‏‏:‏ هذا حديث اختلف فيه، فرواه سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس، وخالفه غيره من أصحاب شعبة، فرووه عن شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وكذلك رواه أبو عوانة‏.‏ وهشيم عن أبي بشر، وهو الصواب انتهى‏.‏ وقال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وعندي أنه حديث يجب النظر فيه، ولا يقبل، إلا أن تثبت عدالة أبي عمير، فإنه لا يعرف له كبير شيء، وإنما حديثان أو ثلاثة، لم يروها عنه غير أبي بشر، ولا أعرف أحدًا عرف من حاله ما يوجب قبول روايته، ولا هو من المشاهير، المختلف في ابتغاء مزيد العدالة على إسلامهم، وقد ذكر الباوردي حديثه هذا، وسماه في ‏"‏مسنده‏"‏ عبد اللّه، وهذا لا يكفي في التعريف بحاله، وفيه مع الجهل بحال أبي عمير كون عمومته لم يسموا، فالحديث جدير بأن لا يقال فيه‏:‏ صحيح، انتهى كلامه‏.‏ وقال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ هو حديث صحيح، وعمومة أبي عمير صحابة‏.‏ لا يضر جهالة أعيانهم، لأن الصحابة كلهم عدول، واسم أبي عمير عبد اللّه، وهو أكبر أولاد أنس، انتهى كلامه‏.‏ وأخرج أبو داود ‏[‏أبو داود في ‏"‏الصيام - في باب شهادة رجلين في رؤية هلال شوال‏"‏ ص 326، والدارقطني‏:‏ ص 232، و ص 233، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 297 - ج 1، والبيهقي‏:‏ ص 250 - ج 4‏.‏‏]‏ عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ اختلف الناس في آخر يوم من رمضان‏.‏ فقام أعرابيان، فشهدا عند النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ باللّه، لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني، وقال‏:‏ إسناده حسن، ثم البيهقي‏.‏ وقال‏:‏ الصحابة كلهم ثقات ‏[‏قال العراقي في ‏"‏الايضاح‏"‏ ص 58‏:‏ إذا صح الاسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، فروى البخاري أنه حجة، وإن لم يسم ذلك الرجل، وروى الأثرم عن أحمد أنه صحيح، وحكاه الحافظ عبد الكريم الحلبي - الحنفي - عن أكثر العلماء، وذكر ابن الصلاح أن الجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، وفرق أبو بكر الصيرفي بين أن يرويه التابعي عنه معنعنًا، وبين أن يصرح بالسماع، فإن الأول لا يقبل، لتطرق احتمال عدم اللقاء والتدليس، بخلاف الثاني، وقال العراقي‏:‏ هو حسن متجه، وعليه يحمل كلام من أطلق قبوله، اهـ، مختصرًا، قلت‏:‏ لا سيما على مذهب البخاري، فإنه لا يكفي عنده إمكان اللقاء، بل ثبوته، والذي نرى من صنيع الإِمام أبي محمد بن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ أنه لا يفرق بين الصحابي‏.‏ وغيره إذا لم يسم، ويقل في كليهما‏:‏ إنه مجهول، فإنه روى في‏:‏ ص 338 - ج 7 عن عبد اللّه بن شقيق عن رجل من بلقين، قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول اللّه، هل أحد أحق بشيء‏؟‏ الحديث، وقال‏:‏ قال أبو محمد‏:‏ هذا رجل مجهولَ، لا يدري أصدق في ادعائه الصحبة أم لا، اهـ، وروى في‏:‏ ص 416 - ج 4 عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار، قال‏:‏ كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في جنازة، الحديث، وقال‏:‏ قال أبو محمد‏:‏ هذا لا بحجة لهم‏:‏ أول ذلك‏:‏ أنه عن رجل لا يدري أصحت صحبته أم لا، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ هذا متجه أيضًا، لأن الراوي إذا قال‏:‏ أخبرني ثقة لا يكون حجة، لتطرق احتمال أن يكون الثقة عنده، غير الثقة عند غيره، وكم من راوٍ انفرد فيه بعضهم بالتوثيق، فليكن هذا منه، فقوله‏:‏ عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أيضًا، فان قلت‏:‏ فرق بينهما، لأن التوثيق يختلف فيه، لأنه شهادة علمي، وليس كذلك، قوله‏:‏ عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، لأن مبناه الحسن، قلت‏:‏ هذا قول من لم يمارس كتب الرجال، وطبقات أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، فإن اختلافهم في هذا ليس بأقل من اختلافهم في ذلك، وكأيّن من رجل يظنه بعضهم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، وهو فيه خاطئ، يخالفه غيره، وههنا شيء آخر وهو أن من رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولم يسمع منه، وكذا من رآه صلى اللّه عليه وسلم في صباه، ولم يكن يميز، هما رجلان من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، لا يقبل مرسل الأول من يرد المراسيل بغير مراسيل الصحابة، ذكره الحافظ في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 2 - ج 7، وكذا الثاني، ذكره السخاوي في ‏"‏فتح المغيث‏"‏ ص 63، فما يدري أن الرجل الذي أبهمه التابعي من أي نوع من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، وللبيهقي ههنا مسلك آخر‏:‏ أنه روى في ‏"‏سننه الكبرى‏"‏ ص 83 - ج 1 عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم عن أنس، حديث‏:‏ اللمعة، وقال‏:‏ هو مرسل، اهـ، وروى في‏:‏ ص 183 - ج 3 عن طارق بن شهاب عن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، حديث‏:‏ زمِن لا يلزمه الجمعة، وقال‏:‏ هذا الحديث، وإن كان فيه إرسال، فهو مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين، وممن رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولم يسمع منه، اهـ، وروى‏:‏ ص 190 - ج 1 عن حميد بن عبد الرحمن، قال‏:‏ لقيت رجلًا صحب النبي صلى اللّه عليه وسلم، كما صحب أبو هريرة أربع سنين، قال‏:‏ نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم، الحديث، وقال‏:‏ هذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، اهـ، فإن كل ما ذكرت من أقواله، وما ذكره الإِمام المخرج من قوله مشكل، لأنه إن اكتفى بقول التابعي في ثبوت صحبة الرجل الذي لم يسمه، فما معنى الارسال بعده‏؟‏ لا سيما في قوله‏:‏ لقيت رجلًا صحب النبي صلى اللّه عليه وسلم أربع سنين، وإن لم يكف، فما معنى قوله‏:‏ إنه مرسل جيد، لأن الرجل مجهول، بعد، فالموافق للأدلة، قول ابن حزم، واللّه أعلم‏.‏

وقال البيهقي في‏:‏ ص 249 - ج 4‏:‏ وتمامه عمومة له من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، كلهم ثقات، سموا أو لم يسموا‏.‏‏]‏، سموا، أو لم يسموا، ورواه الحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏ وسمى الصحابي، فقال‏:‏ عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود، فذكره، وقال‏:‏ صحيح على شرطيهما، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ويصلي الإِمام بالناس ركعتين، يكبر في الأولى للافتتاح، وثلاثًا بعدها، ثم يقرأ الفاتحة‏.‏ وسورة، ويكبر تكبيرة يركع بها، ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة، ثم يكبر ثلاثًا بعدها، ويكبر رابعة، يركع بها، وهذا قول ابن مسعود ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح، اهـ‏.‏‏]‏ وهو قولنا، قلت‏:‏ رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة‏.‏ والأسود أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين، تسعًا تسعًا‏:‏ أربع قبل القراءة، ثم يكبر، فيركع‏.‏ وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ، كبر أربعًا، ثم ركع، أخبرنا معمر ‏[‏ذكره ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 83 - ج 6، وقال‏:‏ هذا إسناد في غاية الصحة، اهـ‏]‏ عن أبي إسحاق عن علقمة، والأسود، قال‏:‏ كان ابن مسعود جالسًا، وعنده حذيفة، وأبو موسى الأشعري، فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيد، فقال حذيفة‏:‏ سل الأشعري، فقال الأشعري‏:‏ سل عبد اللّه، فانه أقدمنا، وأعلمنا، فسأله، فقال ابن مسعود‏:‏ يكبر أربعًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيقوم في الثانية، فيقرأ، ثم يكبر أربعًا بعد القراءة، انتهى‏.‏

- طريق آخر ‏[‏طريق آخر‏:‏ رواه الطحاوي في‏:‏ ص 40، حدثنا أبو بكر، قال‏:‏ حدثنا أبو داود، قال‏:‏ حدثنا هشام ابن أبي عبد اللّه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس، قال‏:‏ خرج الوليد بن عقبة على ابن مسعود‏.‏ وحذيفة والأشعري رضي اللّه عنهم، فقال‏:‏ إن العيد غدًا، فكيف التكبير‏؟‏ فقال ابن مسعود‏:‏ يكبر تكبيرة، ويفتتح به الصلاة، ثم يكبر بعدها ثلاثًا، ثم يقرأ، ثم يكبر تكبيرة، يركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبر ثلاثًا، ثم يكبر تكبيرة، يركع بها، فقال الأشعري‏.‏ وحذيفة‏:‏ صدق أبو عبد الرحمن، اهـ، صحح الحافظ ابن كثير إسناد هذا الحديث في ‏"‏التفسير‏"‏‏.‏‏]‏‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا هشيم حدثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق، قال‏:‏ كان عبد اللّه بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين، تسع تكبيرات‏:‏ خمس في الأولى‏.‏ وأربع في الآخرة، ويوالي بين القراءتين‏.‏ وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته، انتهى‏.‏ وينظر الطبراني، فإِنه رواه من طرق أخرى، قال الترمذي في ‏"‏كتابه‏"‏ ‏[‏الترمذي في ‏"‏باب التكبير في العيدين‏"‏ ص 70‏.‏‏]‏‏:‏ وروى عن ابن مسعود أنه قال، في التكبير في العيدين‏:‏ تسع تكبيرات‏:‏ في الأولى خمسًا قبل القراءة‏.‏ وفي الثانية يبدأ بالقراءة، ثم يكبر أربعًا، مع تكبيرة الركوع، وقد روى عن غير واحد من الصحابة نحو هذا، انتهى‏.‏